( 3261 ) فصل : ويجب . لا نعلم فيه خلافا . قال رد المثل في المكيل والموزون : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من أسلف سلفا ، مما يجوز أن يسلف ، فرد عليه مثله ، أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك . ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله . فكذا هاهنا . فأما غير المكيل والموزون ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يجب رد قيمته يوم القرض ; لأنه لا مثل له ، فيضمنه بقيمته ، كحال الإتلاف والغصب . ابن المنذر
والثاني ، يجب رد مثله ; { } ويخالف الإتلاف ; فإنه لا مسامحة فيه ، فوجبت القيمة ، لأنها أحصر ، والقرض أسهل ، ولهذا جازت النسيئة فيه فيما فيه الربا ، ويعتبر مثل صفاته تقريبا ، فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون . فإن تعذر المثل ، فعليه قيمته يوم تعذر المثل ، لأن القيمة ثبتت في ذمته حينئذ . وإذا قلنا : تجب القيمة . وجبت حين القرض . لأنها حينئذ ثبتت في ذمته . لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فرد مثله .