( 3182 ) فصل : ولا يجوز أن يفرق في وبه قال البيع بين كل ذي رحم محرم . . وقال أبو حنيفة : لا يحرم التفريق إلا بين الأم وولدها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مالك } . رواه من فرق بين الوالدة وولدها ، فرق الله بينه وبين [ ص: 180 ] أحبته يوم القيامة الترمذي ، وقال : حديث حسن . وقال : { } . فخصها بذلك ، فدل على الإباحة فيما سواه . وقال لا توله والدة عن ولدها : يحرم بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا ، ولا يحرم بين من عداهم ; لأن القرابة التي بينهم لا تمنع القصاص ، ولا شهادة بعضهم لبعض ، فلم تمنع التفريق في البيع ، كابني العم . الشافعي
ولنا ، ما روى ، في " المسند " ، حدثنا أحمد غندر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن الحكم ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال { علي } . وروي عن : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعا أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . ولأن بينهما رحما محرما ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد مع أمه . ويفارق ابني العم فإنه ليس بينهما رحم محرم . ( 3183 ) فصل : فإن لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها ، والأخ وأخيه ، فالبيع باطل . وبه قال فرق بينهما قبل البلوغ فيما دون السبع . الشافعي
وقال : البيع صحيح ; لأن النهي ، لمعنى في غير البيع ، وهو الضرر اللاحق بالتفريق ، فلم يمنع صحة البيع ، كالبيع في وقت النداء . ولنا حديث أبو حنيفة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردهما ، ولو لزم البيع لما أمكن ردهما . وروى علي أبو داود في " سننه " ، { فرق بين الأم وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فرد المبيع عليا } . ولأنه بيع محرم ، لمعنى فيه ، ففسد ، كبيع الخمر . ولا يصح ما قاله ; فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع ، فكان لمعنى فيه . أن
فأما تحديده بالسبع ; فإن عموم اللفظ يمنع ذلك ، ولا يجوز تخصيصه بغير دليل ، وإن كان جاز . وقال فرق بينهما بعد البلوغ : فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لعموم النهي . والثانية ، يجوز . وهي الصحيحة ; لما روي أن { أبو الخطاب أتى سلمة بن الأكوع أبا بكر بامرأة وابنتها ، فنفله أبو بكر ابنتها ، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له . وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، وأختها سيرين ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين ، وترك لحسان بن ثابت مارية له . }
ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه ، والعادة التفريق بين الأحرار ، فإن المرأة تزوج ابنتها ، ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان .