( 3180 ) فصل : وإن يعتق عليه بالقرابة ، كأبيه وأخيه ، صح الشراء ، وعتق عليه ، في قول بعض أصحابنا . وحكى فيه اشترى الكافر مسلما روايتين ; إحداهما ، لا يصح . وهو قول بعض الأصحاب ; لأنه شراء يملك به المسلم ، فلم يصح ، كالذي لا يعتق عليه . ولأن ما منع من شرائه ، لم يبح له شراؤه وإن زال ملكه عقيب الشراء ، كشراء المحرم الصيد . والثانية يصح شراؤه ; لأن المنع إنما ثبت لما فيه من إهانة المسلم بملك الكافر له ، والملك هاهنا يزول عقيب الشراء بالكلية ، ويحصل من نفع الحرية أضعاف ما حصل من الإهانة بالملك في لحظة يسيرة . ويفارق من لا يعتق عليه ; فإن ملكه لا يزول إلا بإزالته ، وكذلك شراء المحرم للصيد ، فإنه لو ملكه ، لثبت ملكه عليه ، ولم يزل . أبو الخطاب
ولو صح ; لأن إعتاقه ليس بتمليك ، وإنما هو إبطال للرق فيه ، وإنما حصل الملك فيه حكما ، فجاز ، كما يملكه بالإرث حكما . ولأن ما يحصل له بالحرية من النفع ينغمر فيه ما يحصل من الضرر بالملك ، فيصير كالمعدوم . وفيه وجه آخر ; أنه لا يصح ; بناء على شراء قريبه المسلم . قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه . ففعل ،