[ ص: 177 ] فصل : فأما ، فقال بيع لبن الآدميات : أكرهه . واختلف أصحابنا في جوازه . فظاهر كلام أحمد جوازه ; لقوله : " وكل ما فيه المنفعة " . وهذا قول الخرقي ابن حامد ، ومذهب . وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب الشافعي أبي حنيفة ; لأنه مائع خارج من آدمية ، فلم يجز بيعه ، كالعرق ، ولأنه من آدمي ، فأشبه سائر أجزائه . ومالك
والأول أصح ; لأنه لبن طاهر منتفع به ، فجاز بيعه ، كلبن الشاه ، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فأشبه المنافع ، ويفارق العرق ، فإنه لا نفع فيه ، ولذلك لا يباع عرق الشاة ، ويباع لبنها . وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها ، فإنه يجوز بيع العبد ، والأمة ، وإنما حرم بيع الحر ; لأنه ليس بمملوك ، وحرم بيع العضو المقطوع ; لأنه لا نفع فيه .