( 3173 ) فصل : ولا يجوز ، قبل الدبغ ، قولا واحدا ، قاله بيع جلد الميتة ابن أبي موسى وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف .
وقد روى حرب عن ، أنه قال { أحمد } . وأما غير ذلك ، نحو ريش الطير التي لها مخلب ، أو بعض جلود السباع التي لها أنياب ، فإن بيعها أسهل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل لحومها . والصحيح عنه ، أنه لا يجوز . وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة ، وأنها لا تطهر بالدباغ ، وقد ذكرنا ذلك في بابه . . : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب