الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3173 ) فصل : ولا يجوز بيع جلد الميتة ، قبل الدبغ ، قولا واحدا ، قاله ابن أبي موسى وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف .

                                                                                                                                            وقد روى حرب عن أحمد ، أنه قال { : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب } . وأما غير ذلك ، نحو ريش الطير التي لها مخلب ، أو بعض جلود السباع التي لها أنياب ، فإن بيعها أسهل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل لحومها . والصحيح عنه ، أنه لا يجوز . وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة ، وأنها لا تطهر بالدباغ ، وقد ذكرنا ذلك في بابه . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية