الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3145 ) فصل : وإذا ادعى الولي الإنفاق على الصبي ، أو على ماله ، أو عقاره ، بالمعروف من ماله ، أو ادعى أنه باع عقاره لحظه ، أو بناء لمصلحته ، أو أنه تلف ، قبل قوله . وقال أصحاب الشافعي : لا يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي حتى يثبت عنده الحظ ببينة ، ولا يقبل قولهما في ذلك ، ويقبل قول الأب والجد . ولنا أن من جاز له بيع العقار ، وشراؤه لليتيم ، يجب أن يقبل قوله في الحظ ، كالأب والجد ، ولأنه يقبل قوله في عدم التفريط [ ص: 168 ] فيما تصرف فيه من غير العقار ، فيقبل قوله في العقار ، كالأب .

                                                                                                                                            وإذا بلغ الصبي ، فادعى أنه لاحظ له في البيع ، لم يقبل إلا ببينة ، فإن لم تكن بينة ، فالقول قول الولي مع يمينه . وإن قال الولي : أنفقت عليك منذ ثلاث سنين . وقال الغلام : ما مات أبي إلا منذ سنتين . فالقول قول الغلام . ذكره القاضي ; لأن الأصل حياة والده ، واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه ، فكان القول قول من يوافق قوله الأصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية