( 3140 ) فصل : ويجوز ، إذا كان الحظ فيه ، مثل أن [ ص: 166 ] تكون قيمته ألفا ، فيكاتبه بألفين أو يعتقه بألفين فإن لم يكن فيها حظ ، لم يصح . وقال لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال ، مالك : لا يجوز إعتاقه ; لأن الإعتاق بمال تعليق له على شرط ، فلم يملكه ولي اليتيم ، كالتعليق على دخول الدار . وقال وأبو حنيفة : لا تجوز كتابته ، ولا إعتاقه ; لأن المقصود منهما العتق ، دون المعاوضة ، فلم تجز ، كالإعتاق بغير عوض . الشافعي
ولنا ، إنها معاوضة لليتيم فيها حظ ، فملكها وليه ، كبيعه ، ولا عبرة بنفع العقد ، ولا يضره كونه تعليقا ، فإنه إذا حصل الحظ لليتيم ، لا يضره نفع غيره ، ولا كون العتق حصل بالتعليق ، وفارق ما قاسوا عليه ; فإنه لا نفع فيه ، فمنع منه ، لعدم الحظ وانتفاء المقتضي ، لا لما ذكروه . ولو قدر أن يكون في العتق بغير مال نفع ، كان نادرا . ويتوجه أن يصح . قال أبو بكر : يتوجه العتق بغير عوض للحظ ، مثل أن يكون لليتيم جارية وابنتها ، يساويان مائة مجتمعتين ، ولو أفردت إحداهما ساوت مائتين ، ولا يمكن إفرادها بالبيع ، فيعتق الأخرى ، لتكثر قيمة الباقية ، فتصير ضعف قيمتها .