( 3131 ) فصل : ولو ، فهو محرم والبيع باطل . وهذا مذهب باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه مالك ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن والشافعي قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع ولنا ما روى مالكا { عبد الله بن عمرو } أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { } ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن . عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به . لا يحل بيع وسلف
ولأنه بيع فاسد ، فلا يعود صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين ، ثم ترك أحدهما .