( 3128 ) فصل هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون وأربون وعربان وأربان ، قال والعربون في البيع لا بأس به وفعله أحمد رضي الله عنه وعن عمر أنه أجازه ، وقال ابن عمر لا بأس به ، وقال ابن سيرين سعيد بن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئا وقال وابن سيرين هذا في معناه ، واختار أحمد أنه لا يصح وهو قول أبو الخطاب مالك وأصحاب الرأي يروى ذلك عن والشافعي ابن عباس والحسن لأن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } رواه ، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما ، وهذا هو القياس وإنما صار ابن ماجه فيه إلى ما روي فيه عن أحمد نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دار السجن من لعمر فإن رضي صفوان بن أمية وإلا فله كذا وكذا . قال عمر قلت الأثرم تذهب إليه ؟ قال أي شيء أقل ؟ هذا لأحمد رضي الله عنه عمر
وضعف الحديث المروي روى هذه القصة بإسناده ، فأما إن الأثرم صح لأن البيع خلا عند الشرط المفسد ، ويحتمل أن الشراء الذي اشتري دفع إليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلع [ ص: 161 ] لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك . ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخذ بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب أن يكن معلوم المقدار كما في الإجارة . لعمر