( 3126 ) فصل : إذا فله الرجوع في المبيع وللمشتري أسوة الغرماء وبهذا قال باع بيعا فاسدا وتقابضا ثم أتلف البائع الثمن ثم أفلس ، وقال الشافعي المشتري أحق بالمبيع من سائر الغرماء لأنه في يده فكان أحق به كالمرتهن . ولنا أنه لم يقبضه وثيقة فلم يكن أحق به كما لو كان وديعة عنده بخلاف المرتهن فإنه قبضه على أنه وثيقة بحقه . أبو حنيفة