( 3124 ) فصل : إذا ، لم يصح ; لأنه باع ملك غيره بغير إذنه ، وعلى المشتري رده على البائع الأول ; لأنه مالك ، ولبائعه أخذه حيث وجد ، ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه ، [ ص: 160 ] ويرجع الأول على بائعه ، فإن تلف في يد الثاني ، فللبائع مطالبة من شاء منهما ; لأن الأول ضامن ، والثاني قبضه من يد ضامنه بغير إذن صاحبه ، فكان ضامنا . فإن كانت قيمته أكثر من ثمنه ، فضمن الثاني ، لم يرجع بالفضل على الأول ; لأن التلف في يده ، فاستقر الضمان عليه . فإن ضمن الأول ، رجع بالفضل على الثاني . باع المشتري المبيع الفاسد