( 3115 ) فصل : قيل لأحمد قال : يبيعها على أنها ساذجة . فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . ووجه ذلك ما روى : رجل مات ، وخلف جارية مغنية ، وولدا يتيما ، وقد احتاج إلى بيعها أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال : { } قال لا يجوز بيع المغنيات ، ولا أثمانهن ، ولا كسبهن . الترمذي : هذا لا نعرفه إلا من حديث ، وقد تكلم فيه أهل العلم . ورواه علي بن يزيد وهذا يحمل على بيعهن لأجل الغناء ، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل ، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر ، لصلاحيته للخمر . ابن ماجه