( 3098 ) مسألة ; قال ( وبيع عسب الفحل غير جائز ) . وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا . عسب الفحل ضرابه . وبيعه أخذ عوضه حرام ، والعقد فاسد . وبه قال وإجارة الفحل للضراب أبو حنيفة وحكي عن والشافعي جوازه قال مالك ويحتمل عندي الجواز ; لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ; ليحصل اللبن في بطن الصبي . ابن عقيل
ولنا ما روى { ابن عمر ، } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل وعن البخاري قال { جابر } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل ولأنه مما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق . ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . ولأن المقصود هو الماء ، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد ، وهو مجهول . وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي ، فلا يقاس عليه ما ليس مثله . فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل ، فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه . مسلم
ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ، ولا تمتنع هذا كما في كسب الحجام ، فإنه خبيث ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه . وكذلك أجرة الكسح والصحابة أباحوا ، وكرهوا بيعها . وإن أعطى صاحب الفحل هدية ، أو أكرمه من غير إجارة ، جاز . وبه قال شراء المصاحف ; لما روى الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أنس إذا كان إكراما فلا بأس } ولأنه سبب مباح ، فجاز أخذ الهدية عليه ، كالحجامة .
وقال في رواية أحمد ابن القاسم لا يأخذ . فقيل له : ألا يكون مثل الحجام يعطى ، وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام . ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية ، كمهر البغي ، وحلوان الكاهن . قال : هذا مقتضى النظر ، لكن ترك مقتضاه في الحجام ، فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس . والذي ذكرناه أرفق بالناس ، وأوفق للقياس ، وكلام القاضي يحمل على الورع ، لا على التحريم . أحمد