( 3005 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت بكرا ، فأراد ردها ، كان عليه ما نقصها ) يعني ، كان عليه أن يرد معها أرش النقص . وعن الأمة البكر إذا وطئها المشتري ، ثم ظهر على عيب فردها في جواز ردها روايتان ; إحداهما ، لا يردها ، ويأخذ أرش العيب . وبه قال أحمد ، ابن سيرين والزهري ، ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة وإسحاق . قال ابن أبي موسى : وهو الصحيح عن . والرواية الثانية ، يردها ، ويرد معها شيئا . أحمد
وبه قال ، شريح ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي والشعبي ، ، ومالك ، وابن أبي ليلى . والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ، فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة ، وثيبا ثمانية ، رد دينارين ; لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته ، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري . وهذا قول وأبو ثور ، مالك . وقال وأبي ثور ، شريح : يرد عشر ثمنها . والنخعي
وقال : يرد عشرة دنانير . وما قلناه أولى ، إن شاء الله تعالى . واحتج من منع ردها بأن الوطء نقص عينها وقيمتها ، فلم يملك ردها ، كما [ إذا ] اشترى عبدا فخصاه ، فنقصت قيمته . ولنا ، أنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا لاستعلام ، فأثبت الخيار ، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض . سعيد بن المسيب