الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3005 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت بكرا ، فأراد ردها ، كان عليه ما نقصها ) يعني الأمة البكر إذا وطئها المشتري ، ثم ظهر على عيب فردها ، كان عليه أن يرد معها أرش النقص . وعن أحمد في جواز ردها روايتان ; إحداهما ، لا يردها ، ويأخذ أرش العيب . وبه قال ابن سيرين ، والزهري ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وإسحاق . قال ابن أبي موسى : وهو الصحيح عن أحمد . والرواية الثانية ، يردها ، ويرد معها شيئا .

                                                                                                                                            وبه قال شريح ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور . والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ، فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة ، وثيبا ثمانية ، رد دينارين ; لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته ، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري . وهذا قول مالك ، وأبي ثور . وقال شريح ، والنخعي : يرد عشر ثمنها .

                                                                                                                                            وقال سعيد بن المسيب : يرد عشرة دنانير . وما قلناه أولى ، إن شاء الله تعالى . واحتج من منع ردها بأن الوطء نقص عينها وقيمتها ، فلم يملك ردها ، كما [ إذا ] اشترى عبدا فخصاه ، فنقصت قيمته . ولنا ، أنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا لاستعلام ، فأثبت الخيار ، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية