( 2983 ) فصل : وإن ، فقال وجد في ظرف السمن ربا : قال ابن المنذر أحمد وإسحاق : إن كان سمانا ، وعنده سمن أعطاه بوزنه سمنا ، وإن لم يكن عنده سمن ، أعطاه بقدر الرب من الثمن . وألزمه بقدر الرب سمنا بكل حال . وقال شريح : إن شاء أخذ الذي وجده ، لا يكلف أن يعطيه بقدر الرب سمنا . ولنا ، أنه وجد المبيع المكيل ناقصا ، فأشبه ما لو اشترى صبرة ، فوجد تحتها ربوة ، أو اشتراها على أنها عشرة أقفزة ، فبانت تسعة ، وقد بينا أنه يأخذ الموجود بقسطه من الثمن ، كذا هاهنا . فعلى هذا إنما يأخذ الموجود من السمن بقسطه من الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمنا ، سواء كان موجودا عنده ، أو لم يكن ، فإن تراضيا على إعطائه سمنا ، جاز ، والله أعلم . الثوري