( 2952 ) فصل ، فإن كان مكيلا ، أو موزونا ، بيع كيلا ، أو وزنا ، فقبضه بكيله ووزنه . وبهذا قال : وقبض كل شيء بحسبه ، وقال الشافعي : التخلية في ذلك قبض . وقد روى أبو حنيفة عن أبو الخطاب رواية أخرى ، أن أحمد ; لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل ، فكان قبضا له ، كالعقار . القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز
ولنا ، ما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل } رواه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم { البخاري } . رواه أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ; صاع البائع ، وصاع المشتري ، وهذا فيما بيع كيلا . ابن ماجه ; لأن وإن بيع جزافا ، فقبضه نقله قال : كانوا { ابن عمر } . وفي لفظ { يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا ، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ، } . وفي لفظ { : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه } . رواهن : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل ، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { مسلم . } . رواه : إذا سميت الكيل فكل . وإن كان المبيع دراهم أو دنانير ، فقبضها باليد . وإن كان ثيابا ، فقبضها نقلها . الأثرم
وإن كان حيوانا ، فقبضه تمشيته من مكانه . وإن كان مما لا ينقل ويحول ، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . وقد ذكره في باب الرهن ، فقال : إن كان مما ينقل ، فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه . ولأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، كالإحراز ، والتفرق . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا . الخرقي