الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2947 ) فصل : ولو تعيب في يد البائع ، أو تلف بعضه بأمر سماوي ، فالمشتري مخير بين قبوله ناقصا ، ولا شيء له ، وبين فسخ العقد والرجوع بالثمن ; لأنه إن رضيه معيبا ، فكأنه اشترى معيبا وهو عالم بعيبه ، ولا يستحق شيئا من أجل العيب . وإن فسخ العقد ، لم يكن له أكثر من الثمن ; لأنه لو تلف المبيع كله ، لم يكن له أكثر من الثمن ، فإذا تعيب ، أو تلف بعضه ، كان أولى . وإن تعيب بفعل المشتري ، أو تلف بعضه ، لم يكن له فسخ لذلك ; لأنه أتلف ملكه ، فلم يرجع على غيره . وإن كان ذلك بفعل البائع ، فقياس قول أصحابنا ، أن المشتري مخير بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين أخذه ، والرجوع على البائع بعوض ما أتلف أو عيب . وقياس قول الشافعي ، أن يكون بمنزلة ما لو تلف بفعل الله تعالى .

                                                                                                                                            وإن كان بفعل أجنبي ، فله الخيار بين الفسخ ، والمطالبة بالثمن ، وبين أخذ المبيع ، ومطالبة المتلف بعوض ما أتلف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية