( 2807 ) فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=5393_5428بيع الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ونحوه من الرطب بمثله ، فيجوز مع التماثل في قول أكثر أهل العلم ، ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما ييبس . أما ما لا ييبس كالقثاء ، والخيار ، ونحوه ، فعلى قولين ; لأنه لا يعلم تساويهما حالة الادخار ، فأشبه الرطب بالتمر .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري من أصحابنا إلى هذا ، وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه ; لقوله في اللحم : لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل . ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا : إباحة ذلك ; لأن مفهوم نهيه عليه السلام عن بيع التمر بالتمر إباحة بيع كل واحد منهما بمثله ، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، كبيع اللبن باللبن ، والتمر بالتمر ، ولأن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } عام خرج منه المنصوص عليه ، وهو بيع التمر بالتمر ، وليس هذا في معناه ، فبقي على العموم ، وما ذكره لا يصح ، فإن التفاوت كثير ، وينفرد أحدهما بالنقصان ، بخلاف مسألتنا . ولا بأس
nindex.php?page=treesubj&link=5433ببيع الحديث بالعتيق ; لأن التفاوت في ذلك يسير ، ولا يمكن ضبطه ، فعفي عنه .
( 2807 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=5393_5428بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ ، وَالْعِنَبِ بِالْعِنَبِ وَنَحْوِهِ مِنْ الرُّطَبِ بِمِثْلِهِ ، فَيَجُوزُ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَيْبَسُ . أَمَّا مَا لَا يَيْبَسُ كَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ ، وَنَحْوِهِ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ تَسَاوِيهِمَا حَالَةَ الِادِّخَارِ ، فَأَشْبَهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ .
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14800أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى هَذَا ، وَحَمَلَ كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ ; لِقَوْلِهِ فِي اللَّحْمِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رَطْبًا ، وَيَجُوزُ إذَا تَنَاهَى جَفَافُهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَمَفْهُومُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا : إبَاحَةُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَفْهُومَ نَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إبَاحَةُ بَيْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ ، وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الْحَالِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالنُّقْصَانِ ، فَجَازَ ، كَبَيْعِ اللَّبَنِ بِاللَّبَنِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } عَامٌ خَرَجَ مِنْهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي مَعْنَاهُ ، فَبَقِيَ عَلَى الْعُمُومِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّ التَّفَاوُتَ كَثِيرٌ ، وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالنُّقْصَانِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا . وَلَا بَأْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=5433بِبَيْعِ الْحَدِيثِ بِالْعَتِيقِ ; لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ ، وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ ، فَعُفِيَ عَنْهُ .