( 2770 ) مسألة ; قال : ( وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار ) لا خلاف في أن ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { البيع يلزم بعد التفرق ، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه } ، وقوله : { وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع } . جعل التفرق غاية للخيار . وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها ، إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به ، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة ، فيملك الرد أيضا . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين [ ص: 15 ] الأمرين . البيعان بالخيار حتى يتفرقا
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . استشهد به المؤمنون على شروطهم . وفي معنى العيب أن البخاري ، أو يدلس المبيع بما يختلف به الثمن ، فيثبت له الخيار أيضا . ويقرب منه ما لو يشترط في المبيع صفة يختلف بها الثمن ، فيتبين بخلافه ، ونحو هذا ، ونذكر هذا في مواضعه . أخبره في المرابحة في الثمن أنه حال ، فبان مؤجلا
( 2771 ) فصل : ولو لم يلحقه . وبهذا قال ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه . وقال الشافعي وأصحابه : يلحقه ; لأن لهما فسخ العقد ، فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس . ولنا ، أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما ، كالنكاح . وفارق حال المجلس ; لأنه جائز . أبو حنيفة