قال
المصنف رحمه الله تعالى ( يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=312_23580التيمم عن الحدث الأصغر لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=529أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه } ) ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء ، ولا يجوز ذلك عن إزالة النجاسة لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=312_23580التَّيَمُّمُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَيَجُوزُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ الْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=529أَجْنَبْت فَتَمَعَّكْت فِي التُّرَابِ فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك هَكَذَا ، وَضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ } ) وَلِأَنَّهُ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ فَنَابَ عَنْهَا التَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا لِلنَّجَاسَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ كَالْغُسْلِ ) .