قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن أجزأه ما غسل من الحدث عن الجنابة ، لأن فرض الغسل في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث واحد ) . توضأ من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا أو اغتسل من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا
دهتك بعلة الحمام نعم ومال بها الطريق إلى يزيد
قال : ، ويستعيذ بالله تعالى من حرها ويسأله الجنة ، وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعيم والترفه ، وألا يدخله إذا رأى فيه عاريا ، بل يرجع ، وألا يصلي فيه ، ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ، ويستغفر الله تعالى إذا خرج ويصلي ركعتين ، فقد كانوا يقولون : يوم الحمام يوم إثم وروى لكل أدب منها خبرا أو أثرا وذكر آدابا أخر . وذكر الإمام وللداخل آداب منها أن يتذكر بحره حر النار الغزالي رحمه الله في الإحياء فيه كلاما حسنا طويلا مختصره أنه لا بأس بدخول الحمام ، دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام ، قال : ، فعليه واجبان في عورته : صونها عن نظر غيره ومسه ، فلا يتعاطى أمرها ، وإزالة وسخها إلا بيده ، وواجبان في عورة غيره أن يغض بصره عنها ، وأن ينهاه عن كشفها لأن النهي عن المنكر واجب ، فعليه ذلك وليس عليه القبول . وعلى داخله واجبات وسنن