قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لأنا دللنا على أن ذلك يحرم على المحدث ، فلأن يحرم على الجنب أولى ، ويحرم عليه قراءة القرآن ، لما روى ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ابن عمر } " [ ويحرم عليه اللبث [ ص: 177 ] في المسجد ] ولا يحرم عليه العبور لقوله تعالى : { لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل } وأراد موضع الصلاة . وقال في : ويكره له أن ينام حتى يتوضأ ، لما روي أن البويطي رضي الله عنه قال : " { عمر } " قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد : وإذا أراد أن يطأ أو يأكل أو يشرب توضأ ، ولا يستحب ذلك للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة ، لأنه يخففه ويزيله من أعضاء الوضوء ) . أبو علي الطبري