قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=407_408_404وإذا أراد الاستنجاء نظرت فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز الماء والحجر ، والأفضل أن يجمع بينهما لأن الله تعالى أثنى على أهل
قباء ، فقال سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=108فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون ، فقالوا نتبع الحجارة الماء . فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لأنه أبلغ في الإنقاء ، وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16068بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلفه بكوز من ماء ، فقال ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال ماء نتوضأ به ، فقال ما أمرت ، كلما بلت أن أتوضأ ، ولو فعلت لكان سنة } " ولأنه قد يبتلى بالخارج في مواضع لا يلحق الماء فيها ، فسقط وجوبه ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=407_408_404وَإِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ نَظَرْتُ فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا وَلَمْ تُجَاوِزْ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ جَازَ الْمَاءُ وَالْحَجَرُ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى أَهْلِ
قُبَاءَ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=108فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَصْنَعُونَ ، فَقَالُوا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ . فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِنْقَاءِ ، وَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْحَجَرِ جَازَ لِمَا رَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16068بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ مَا هَذَا يَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ؟ قَالَ مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالَ مَا أُمِرْتُ ، كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً } " وَلِأَنَّهُ قَدْ يُبْتَلَى بِالْخَارِجِ فِي مَوَاضِعَ لَا يَلْحَقُ الْمَاءُ فِيهَا ، فَسَقَطَ وُجُوبُهُ ) .