قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ثبت له الرد ; لأن المبيع مضمون على البائع ، فثبت له الرد بما يحدث فيه من العيب كما قبل العقد ، وإن حدث العيب بعد القبض نظرت فإن لم يستند [ ص: 314 ] إلى سبب قبل القبض لم يثبت له الرد لأنه دخل المبيع في ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث ، وإن استند إلى ما قبل القبض بأن كان عبدا فسرق أو قطع يدا قبل القبض ، فقطعت يده بعد القبض ، ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يرد ، وهو قول ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه نظرت فإن كان حدث قبل القبض لأنه قطع بسبب كان قبل القبض فصار كما لو قطع قبل القبض . ( والثاني ) أنه لا يرد ، وهو قول أبي إسحاق ، لأن القطع وجد في يد المشتري ، فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله ) . أبي علي بن أبي هريرة