قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا . ففيه وجهان بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط حملها ( أحدهما ) لا يصح ; لأنه شرط مجهول فلم يصح ( والثاني ) أنه يصح ; لأنه يعلم بالعادة فصح شرطه ، فعلى هذا إذا لم تحلب المشروط فهو بالخيار بين الإمساك والرد ) . ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال