الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      جزء صفحة
                                      المهذب

                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الماء الذي في البئر  فاختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق : الماء غير مملوك ، ; لأنه لو كان مملوكا لصاحب الدار لما جاز للمستأجر شربه ، ; لأنه إتلاف عين ، فلا يستحق بالإجارة كثمرة النخل ، والواجب أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد شربه ، كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته ، فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار ، غير أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار وقال أبو علي بن أبي هريرة : هو مملوك لمالك الدار ، وهو المنصوص في القديم وفي كتاب حرملة ; لأنه من نماء الأرض ، فكان لمالك الأرض كالحشيش ، فإذا باع الدار فإن الماء الظاهر للبائع لا يدخل في بيع الدار من غير شرط  وما يظهر بعد العقد فهو للمشتري ، فعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الظاهر من الماء للمشتري ; لأنه إذا لم يشترط اختلط ماء البائع بماء المشتري فينفسخ البيع ) .

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية