الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      جزء صفحة
                                      المهذب

                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس   - نظرت فإن قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها - دخل فيها البناء والغراس ; لأنه من حقوقها ، وإن لم يقل : [ ص: 500 ] بحقوقها ، فقد قال في البيع : يدخل ، وقال في الرهن : لا يدخل ، واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من قال : لا يدخل في الجميع ; لأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء ، وتأول قوله في البيع عليه إذا قال : بحقوقها ( ومنهم ) من نقل جوابه في الرهن إلى البيع ، وجوابه في البيع إلى الرهن وجعلها على قولين ( أحدهما ) لا يدخل في الجميع ، ; لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها من الغراس والبناء ( والثاني ) يدخل ; لأنه متصل بها فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض ( ومنهم ) من قال في البيع : يدخل ، وفي الرهن : لا يدخل ، ; لأن البيع عقد قوي يزيل الملك ، فدخل فيه الغراس والبناء ، والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك ، فلم يدخل فيه الغراس والبناء )

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية