قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ، لما روى بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سعيد بن المسيب } وروى لا يباع حي بميت " أن جزورا نحرت على عهد ابن عباس رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بها لحما فقال أبي بكر : لا يصلح هذا " ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز ، كبيع الشيرج بالسمسم ) . أبو بكر
[ ص: 464 ]