الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=5428باع الزبد بالزبد ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز كما يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن ( والثاني ) لا يجوز ; لأن الزبد فيه لبن فيكون بيع لبن وزبد بلبن وزبد ) .
( الشرح ) جزم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي بأنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الزبد بالزبد لما ذكره المصنف في تعليل ذلك ; ولأنهما أيضا على غير حالة الادخار ، وجزم في تعليق الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة بالجواز ، وأبو الطيب حكى الوجهين كما حكاهما المصنف nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري وابن الصباغ والرافعي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والإمام حكاية عن الصيدلاني ، فأحد الوجهين الجواز ، قال الماوردي : وهو أصح عندي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة كما تقدم عن تعليقه ; لأن ما في الزبد من بقايا اللبن غير مقصود ، فكان كالنوى في التمر وبيع الحليب بالحليب ، وقال الفوراني والروياني : إن قول المنع حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11975أبو حامد المروروذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والأكثرون إنما حكوا ذلك وجهين ، والأصح عند الرافعي المنع ; لأن ما فيه من المخيض يمنع المماثلة ، وهو قريب مما علل به المصنف ، وشبه الإمام ذلك ببيع الشهد بالشهد فإن صفات السمن لائحة من الزبد كما العسل في الشهد بخلاف اللبن باللبن ، فإنه في مدرك الجنس كالجنس الواحد ( فإن قلت : ) الرغوة التي في الزبد غير مقصودة ( قلت : ) وإن لم تكن مقصودة إلا أنها تؤثر في التماثل والجنس متحد ، فيصير كبيع حنطة بحنطة [ ص: 456 ] مشتملة على حبات من الشعير تؤثر في الكيل ، فإن ذلك باطل ، وإن لم تكن الحبات من الشعير مقصودة لأجل اتحاد الجنس . والمراد بالزبد إذا كان من جنس واحد كزبد الغنم بزبد الغنم ، فلو اختلف الجنس جاز . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وغيره ، وما في كل منهما من اللبن والرغوة غير مقصود ; والمماثلة غير واجبة .