الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز ، ; لأنه لا يخالطه غيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : ( والوزن فيه أحوط ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : يباع كيلا ، ; لأن أصله الكيل ) .
( الشرح ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5433بيع السمن بالسمن ، وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11976والشيخ أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وابن الصباغ nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والرافعي لما ذكره المصنف ; لأنه لا يدخر ولا يتأثر بالنار ، وأطلق كثيرون المسألة ، ولم يحكوا فيها خلافا ، وحكى الماوردي وجها أن الجامد لا يباع بعضه ببعض . لأن أصله الكيل وهو متعذر في هذه الحالة ، وهذا الوجه مردود مخالف لإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وصورة المسألة في السمن بالسمن من جنس واحد كسمن الغنم بسمن الغنم ، أما سمن الغنم بسمن البقر فقد حكينا خلافا في كون الأسمان جنسا أو أجناسا فعلى الأول الحكم كذلك ، وعلى الثاني يجوز يدا بيد ، وهو الذي أورده nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري في شرح الكفاية ، أي وإن كان متفاضلا ، وإذا بيع السمن بالسمن يباع وزنا على الصحيح ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قاله المصنف . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في باب الاجتهاد من كتاب الرسالة أن السمن والعسل والزيت والسكر موزونات ، وقال أبو عبيد في غريب الحديث : إن السمن عند أهل المدينة بالوزن واستدل هو nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على ذلك بأثر نقلاه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم ، في باب جماع السلف في الوزن ( لا بأس أن يسلف في شيء وزنا ، وإن كان يباع كيلا ، ولا في شيء [ ص: 454 ] يباع كيلا ، وإن كان يباع وزنا إذا كان لا يتجافى في المكيال مثل الزيت الذي هو ذائب إن كان يباع في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وزنا فلا بأس أن يسلف فيه كيلا ، وإن كان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنا ، ومثل السمن والعسل وما أشبهه من الآدام ، فإن قال قائل : فكيف كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : الله أعلم ، أما الذي أدركنا المتبايعين به عليه فأما ما قل منه فيباع كيلا ، والجملة الكبيرة تباع وزنا ، ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا آكل سمنا مادام السمن يباع بالأواقي " وتشبه الأواقي أن تكون كيلا ) انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه . وفي قوله : وتشبه الأواقي أن تكون كيلا نظر ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في باب الآجال ما يمكن أن يتمسك بظاهره في أن السمن مكيل ، فإنه قال : ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل ، كيلا بكيل ، يدا بيد ، وتكلم في أجناس الألبان وأحكامها . ثم قال بعد ذلك : والسمن مثل اللبن ، فظاهره أنه مثله في جميع الأحكام المذكورة ، ومن جملتها الكيل ، لكن تصريح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي تقدمت حكايته مقدم على هذا الظاهر ، ومبين أن ذلك غير عائد إلى جميع ما تقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والله أعلم . وفصل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين بين أن يكون ذائبا أو جامدا فإن كان جامدا يباع وزنا ، وإن كان ذائبا يباع كيلا ، وتبعه على ذلك صاحب التهذيب والرافعي ، وقال : إنه توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون ، فحكوا عن المنصوص أنه يوزن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق أنه يكال ، واستحسنه في الشرح الصغير ، والماوردي جزم في الذائب بالكيل ، وحكى في الجامد وجهين ( أحدهما ) لا يجوز بيع بعضه ببعض ; لأن أصله الكيل ( والثاني ) يجوز وزنا ; لأن الوزن أخصر والكيل فيه متعذر .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ولا خير في nindex.php?page=treesubj&link=5428سمن غنم بزبد بحال ; لأن السمن من الزبد يقع متفاضلا أو مجهولا وهما مكيلان أو موزونان في الحال التي يتبايعان ومن صنف واحد .
[ ص: 455 ] فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=24695الأسمان أجناس مختلفة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في تفريع الزيت من العسل ، وقد تقدم قول صاحب الرونق في حكاية القولين فيها ، وقال الروياني : إن سمن الغنم وسمن البقر يجب أن يكونا على قولين كالألبان ، والذي قاله الروياني متعين ; لأنا إذا قلنا : الألبان جنس واحد لزمه أن تكون الأسمان كذلك ، للاتحاد في الاسم والأصل ، وقد تقدم عن الذخائر أن السمن مخالف لسائر الأدهان ، فلا خلاف ، أي سواء قلنا : الأدهان جنس أو أجناس ; والله أعلم .