الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      جزء صفحة
                                      المهذب

                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن  ففيه وجهان ، قال أبو الطيب بن سلمة : يجوز كما يجوز بيع السمسم بالسمسم ، وإن كان في كل واحد منهما شيرج ، وكما يجوز بيع دار بدار ، وإن كان في كل واحدة منهما بئر ماء وقال أكثر أصحابنا : لا يجوز ; لأنه جنس فيه ربا بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما شيء مقصود فلم يجز ، كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة مثمرة ويخالف السمسم ; لأن الشيرج في السمسم كالمعدوم ، ; لأنه لا يحصل إلا بطحن وعصر ، واللبن موجود في الضرع من غير فعل ، ويمكن أخذه من غير مشقة ، وأما الدار فإن قلنا : إن الماء يملك ويحرم فيه الربا فلا يجوز بيع إحدى الدارين بالأخرى ) .

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية