( والمسألة الثانية ) لا يجوز ، كذلك قال بيع خل الخمر بخل الزبيب المصنف والشيخ أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي والماوردي ، وذلك واضح ، لأن الزبيب من جنس العنب ، والزبيب ماء ، فكأنه باع عنبا بعنب وماء ، وذلك لا يجوز لانتقاء التماثل ومع ذلك لا يحتاج إلى التعليل بقاعدة مد عجوة .
[ ص: 434 ]