قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز في ، لما روى العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد رضي الله عنه { جابر المخابرة والمحاقلة والمزابنة } فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة ، والمزابنة أن [ ص: 364 ] يبيع الثمر على رءوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن