قال المصنف رحمه الله تعالى ( ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) يجوز ، وهو قول وهل يجوز ذلك في الرطب أبي علي بن خيران لما روى قال : { زيد بن ثابت } . رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب ، ولم يرخص في غير ذلك
( والثاني ) لا يجوز وهو قول ، لما روى أبي سعيد الإصطخري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ابن عمر } ولأن الخرص غرر ، وقد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين ، فلو جوزنا في الرطب بالرطب لجوزناه في العوضين ; وذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه الرخصة ; فلم يجز كشرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام . لا تبايعوا ثمر النخل بثمر [ ص: 355 ] النخل
( والثالث ) وهو قول أنه إن كان نوعا واحدا لم يجز ، لأنه لا حاجة به إليه لأن مثل ما يبتاعه عنده ، وإن كان نوعين جاز ، لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه ، فيكون كمن عنده تمر ولا رطب عنده ) . أبي إسحاق