المهذب
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان ( أحدهما ) [ ص: 315 ] لا يجوز لأنه جنس فيه ربا فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب ( والثاني ) أنه يجوز لأن معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن ) .


