قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ، لما روي عن بيع اللبن في الضرع رضي الله عنه أنه قال { ابن عباس } ولأنه مجهول القدر ، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيا ، وقد يكون كدرا ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ) . لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ، ولا تبيعوا اللبن في الضرع