قال المصنف رحمه الله تعالى ( واختلف أصحابنا في في الكندوج فقال بيع النحل أبو العباس : يجوز بيعه لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، وهو قول لأنه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج ، وإن اجتمع فرخه في موضع ، وشوهد جميعه جاز بيعه لأنه معلوم مقدور على تسليمه ، فجاز بيعه ) . أبي حامد الإسفراييني