[ ص: 310 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولا يجوز كالثمرة التي لم تخلق لما روى بيع المعدوم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } والغرر ما انطوى عنه أمره ، وخفي عليه عاقبته ، ولهذا قالت نهى عن بيع الغرر رضي الله عنها في وصف عائشة أبي بكر رضي الله عنه " فرد نشر الإسلام على غره " أي على طيه والمعدوم قد انطوى عنه أمره ، وخفي عليه عاقبته ، فلم يجز بيعه ، وروى رضي الله عنه " { جابر } أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة - وفي بعضها - عن بيع السنين
[ ص: 311 ]