قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن نذر طاعة نظرت - فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء ، فأصاب الخير أو دفع السوء عنه ، لزمه الوفاء بالنذر ، لما روى رضي الله عنهما " { ابن عباس } " فإن لم يعلقه على شيء بأن أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يلزمه ، وهو الأظهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { قال : لله علي أن أصوم أو أصلي } ( والثاني ) لا يلزمه وهو قول من نذر أن يطيع الله فليطعه أبي إسحاق [ ص: 444 ] لأنه التزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول ، كالوصية والهبة ، وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال : إن كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين ، لما روى وأبي بكر الصيرفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عقبة بن عامر } ولأنه يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع ، والتصديق يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما ، ومن أصحابنا من قال : إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به ، ; لأن ذلك يلزمه بالدخول فيه ، بخلاف غيره ، والمذهب الأول ; لأن العتق أيضا يلزمه إتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه ) . كفارة النذر كفارة يمين
[ ص: 448 ]