قال المصنف رحمه الله تعالى ( ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنها واجبة لقوله عز وجل { وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك [ أم لا ] واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } والأمر يقتضي الوجوب ( والثاني ) لا يجب ، لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل . والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين } فإن صلاهما في مكان آخر جاز لما روي أن طاف رضي الله عنه " طاف بعد الصبح ، ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب ، فلما أتى عمر ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين ، وكان رضي الله عنهما " يطوف ابن عمر بالبيت ويصلي ركعتين في البيت " والمستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية " قل هو الله أحد " لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر قل هو الله أحد } ، و { قل يا أيها الكافرون } } ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج من باب قرأ في ركعتي الطواف { الصفا لما روى { جابر بن عبد الله الصفا } ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ، ثم خرج من باب
[ ص: 81 ]