قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قطع الطواف فإن فرغ بنى ، لما روي أن أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها رضي الله عنهما " كان يطوف ابن عمر بالبيت ، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه " وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه ) .