[ ص: 39 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن لم يجز عنهما جميعا لأنه طواف واحد فلا يسقط به طوافان ، ولمن يكون الطواف ؟ فيه قولان ( أحدهما ) للمحمول ; لأن الحامل كالراحلة ( والثاني ) أنه للحامل لأن المحمول لم يوجد منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له ) . حمل محرم محرما وطاف به ونويا