قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب في حلق الشعر لأنه ترفه وزينة فهو كالحلق وإن تطيب ولبس وجبت لكل واحد منهما كفارة . لأنهما جنسان مختلفان وإن لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة ، لأن الطيب تابع للثوب فدخل في ضمانه ، وإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ، في أوقات متفرقة ، ففيه قولان : ( أحدهما ) تتداخل لأنها جنس واحد ، فأشبه إذا كانت في وقت واحد ، ( والثاني ) لا تتداخل لأنها في أوقات مختلفة فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه وإن حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات فهي على القولين ، إن قلنا : تتداخل لزمه دم ، وإن قلنا : لا تتداخل وجب لكل شعرة مد وإن حلق تسع شعرات في ثلاثة أوقات فعلى القولين إن قلنا : لا تتداخل لزمه ثلاثة دماء ، وإن قلنا : تتداخل لزمه دم واحد ) . تطيب أو لبس المخيط في شيء من بدنه