قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( حتى لا ينتثر شعره ، فإن انتثر منه شعره لزمته الفدية ويكره أن يفلي رأسه ولحيته ، فإن فلى وقتل قملة استحب له أن يفديها ، قال ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره - رحمه الله - : وأي شيء فداها به فهو خير منها ، فإن ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن ينحيه لأنه ألجأه . ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه ، لأنه زينة ، والحاج أشعث أغبر ، فإن احتاج إليه لم يكره ، لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة ، فلأن لا يكره ما يحرم أولى . ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء ، لما روى الشافعي رضي الله عنه قال : { أبو أيوب } " ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ابن عباس } " ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما [ ص: 373 ] روى في المحرم الذي خر من بعيره : اغسلوه بماء وسدر رضي الله عنهما { ابن عباس } " ويجوز أن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم رضي الله عنه " { جابر } " وإذا ثبت جواز ذلك بالحر نازلا وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة
ويكره أن يلبس الثياب المصبغة لما روي أن رضي الله عنه رأى على عمر ثوبين مصبوغين وهو حرام ، فقال : أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ، ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال : قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة ، وهو محرم ، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا " . ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد ، وربما انفلت فقتل صيدا ، وينبغي أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح ، لقوله تعالى - : { طلحة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال : الفسوق المنابذة بالألقاب ، وتقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق ، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه ، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } " وبالله التوفيق ) . من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه