[ ص: 339 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا كسره وجب عليه الجزاء وقال وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه - رحمه الله - لا جزاء عليه ; لأنه لا روح فيه والدليل عليه ما روى المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } ولأنه خارج من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ فإذا كسر بيضا لم يحل له أكله وهل يحل لغيره ؟ فيه قولان كالصيد وقال شيخنا : في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه - رحمه الله - : في تحريمه على غيره نظر ; لأنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة وإن القاضي أبو الطيب لم يضمنه من غير النعامة ; لأن لا قيمة له ويضمنه من النعامة ; لأن لقشر بيض النعامة قيمة ) . كسر بيضا مذرا