قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجب لأنه روي ذلك عن على القارن دم ابن مسعود رضي الله عنهم ، ولأنه إذا وجب على المتمتع ، لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى ، وإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على ما بيناه ) . وابن عمر
[ ص: 193 ]