المهذب
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه ; لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصومن المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا بإذنه } ; ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل ) .


