قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم ; لأنه لا يصح منهما ، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء ; لما روت رضي الله عنها [ أنها ] قالت في الحيض : { عائشة } فوجب كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بالخبر وقيس عليها النفساء ; لأنها في معناها ، فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب ; لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ) . القضاء على الحائض