قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجب قولان ( قال في القديم ) : يجب في الجميع ; لأنه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالأثمان [ ص: 57 ] كخمس الغنيمة . وقال في الجديد : لا يجب ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ، فاختص بالأثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول ; لأن الحول يعتبر لتكامل النماء ، وهذا لا يتوجه في الركاز ، وهل يعتبر فيه النصاب ؟ فيه قولان . قال في القديم : يخمس قليله وكثيره ; لأن ما خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة ، ( وقال في الجديد ) : لا يخمس ما دون النصاب ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن ) . حق الركاز في الأثمان . وفي غير الأثمان