الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجب حق الركاز في الأثمان . وفي غير الأثمان قولان ( قال في القديم ) : يجب في الجميع ; لأنه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالأثمان [ ص: 57 ] كخمس الغنيمة . وقال في الجديد : لا يجب ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ، فاختص بالأثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول ; لأن الحول يعتبر لتكامل النماء ، وهذا لا يتوجه في الركاز ، وهل يعتبر فيه النصاب ؟ فيه قولان . قال في القديم : يخمس قليله وكثيره ; لأن ما خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة ، ( وقال في الجديد ) : لا يخمس ما دون النصاب ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس سواء أكان مضروبا أو غيره . وفي غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون ، ( أصحهما ) عند البغوي : القطع بأنه لا يجب ، وأصحهما وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون في المسألة : قولان ( أصحهما ) باتفاقهم وهو نصه في " الأم " و " الإملاء " من كتبه الجديد : لا يجب ( والثاني ) : يجب وهو نصه في القديم والبويطي من الجديد ، نص عليه في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي ، وأما الحول فلا يشترط فيه بلا خلاف . ونقل الماوردي فيه الإجماع ، وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوي ( أصحهما ) عنده : اشتراطه قطعا ، وأصحهما وأشهرهما وبه قطع الجمهور : فيه قولان ( الصحيح الجديد ) : اشتراطه ( والقديم ) : لا يشترط . والحاصل : أن الحول لا يشترط بلا خلاف ، وكونه نصابا ذهبا وفضة شرط على المذهب ، قال أصحابنا : وقول الشافعي : ( لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ، ولو وجدت فخارة لخمستها ) محمول على الاحتياط والورع ، لا أنه واجب .

                                      قال أصحابنا : وإذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضة أخذ خمس الموجود لا قيمته ، والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية