الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      جزء صفحة
                                      المهذب

                                      [ ص: 309 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ، ولا ما يتأذى به الناس  ، كالرمح في وسط الناس ، وهل يجب حمل ما سواه ؟ قال في الأم : يستحب ، وقال بعده : يجب ، قال أبو إسحاق المروزي : فيه قولان : ( أحدهما ) : يجب لقوله عز وجل { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } فدل على أن عليهم جناحا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض .

                                      ( والثاني ) : لا يجب ; لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال ، وهو غير مقاتل في حال الصلاة ، فلم يجب حمله ، وعن أصحابنا من قال : إن كان السلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين وجب حمله ، وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين ، والصحيح ما قال أبو إسحاق )

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية